للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بعدم وجوبها؛ لأن الأصل براءة الذمة من الكفارة، ولا تجب الا بدليل صحيح، وحيث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فيها شيء؛ لذلك فهي عندهم غير واجبة.

[النوع الرابع من أنواع الانقطاع: الاختلاف في سماع الراوي]

بينت فيما سبق: أن الاتصال شرط لصحة الحديث النبوي الشريف، والاتصال: هو تلقي الراوي من الشيخ الذي يليه، وقد يختلف العلماء في اثبات سماع راو من شيخه أو نص سماعه منه، وهذا الاختلاف يؤدي الى اختلافهم في اعلال الحديث أو عدم اعلاله، فمن يثبت السماع يعده متصلا، ومن لا يثبت السماع يعده منقطعا مما يؤدي الى رد الحديث أو قبوله؛ مما يحصل خلاف للفقهاء بسبب ذلك.

مثال ذلك:

حديث مجاهد، عن عائشة، قالت: ((كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فاذا حاذونا سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فاذا جاوزونا كشفناه)) (١) .

فقد اختلف العلماء في سماع مجاهد -وهو ابن جبر المكي- من عائشة: فأنكره يحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان وشعبة بن الحجاج، وقال أبو حاتم: ((مجاهد عن عائشة مرسل)) وأثبته جماعة (٢) .

وكذلك: اختلفوا في سماع راشد بن سعد من ثوبان كما في حديث: ((المسح


(١) أخرجه أبو داود ٢/١٦٧ رقم (١٨٣٣) .
(٢) تهذيب التهذيب ١٠/٤٢، نصب الراية ٣/٩٤، وقال أبو حاتم: ((لم يسمع منها)) (الجرح والتعديل ج٨/ الترجمة ١٤٦٩) ، وقال ابن معين: ((لم يسمع مجاهد من عائشة)) (تأريخه ٢/٥٤٩) وأنظر تهذيب الكمال ٧/٢٣٢ وتحفة الاشراف ١٢/٢٩٣ وجامع التحصيل ص ٢٧٣.

<<  <   >  >>