للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد أخرجه ابن حبان (١) من طريق غسان بن الربيع، قال: حدثنا ثوبان، عن الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة، عن علقمة، عن ابن مسعود - وجعل قوله-: ((فاذا فرغت من هذا)) من قول ابن مسعود.

وقال الدارقطني: ((قوله: فاذا قضيت هذا فقد قضيت الصلاة، من كلام ابن مسعود، فصله شبابة عن زهير وجعله من كلام ابن مسعود، وقوله أشبه بالصواب ممن أدرجه، وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود على حذفه)) (٢) .

وقال النووي في الخلاصة: ((اتفق الحفاظ على انها مدرجة)) (٣) .

وقال الكمال بن الهمام الحنفي: ((وقد بين الادراج شبابة بن سوار في روايته عن زهير بن معاوية وفصل كلام ابن مسعود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم)) (٤) .

[أثره في اختلاف الفقهاء: حكم التشهد والسلام]

ذهب فريق من الفقهاء الى أن التشهد والسلام ليسا فرضين، وبه قال جماعة من السلف وهو مذهب أبي حنيفة (٥) لكن يلاحظ: ان أبا حنيفة وان قال بعدم فريضتهما، فقد


(١) الاحسان ٥/٢٩٣ رقم (١٩٦٢)
(٢) سنن الدارقطني ١/٣٥٣.
(٣) نقله عنه الكافيجي في المختصر في علم الأثر ص١٤٨ والكمال بن الهمام في شرح فتح القدير ١/١٩٣، لكن يشكل في نقل الاجماع قول الخطابي: ((ان لم يثبت ادراجها يعني: قوله اذا قلت هذا فقد تمت صلاتك ... )) دلت على ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة)) . أنظر الدراية ١/١٥٧.
(٤) شرح فتح القدير ١/١٩٣.
(٥) البناية شرح الهداية ٢/٢٦٠، جامع الترمذي ١/٢٦٢، عمدة القاري ٦/١٢١، شرح صحيح مسلم ٢/٤٠.

<<  <   >  >>