للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال: ((الصحيح أنه موقوف)) (١) .

وقال شمس الحق آبادي: ((وقال البيهقي في المعرفة: روي هذا الحديث عن عمر وعلي وابن عباس وعبادة بن

الصامت وشداد بن أوس وأبي هريرة ولا يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء)) (٢) .

[أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء: أول وقت العشاء]

أجمع الفقهاء على أن أول وقت العشاء غياب الشفق (٣) .

وذلك لحديث طويل رواه أبو موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأقام العشاء حين غاب الشفق)) (٤)

لكنهم اختلفوا في المراد بالشفق هل هو الشفق الأحمر أو الأبيض؟ :

فذهب جماعة من الفقهاء الى أن أول وقت العشاء مغيب الشفق الأحمر.

وهو مذهب كثير من السلف من الصحابة والتابعين واليه ذهب الشافعي وأحمد، ومالك في أشهر الروايتين عنه.

وهو رواية عن أبي حنيفة، اختارها أبو يوسف ومحمد (٥) .

وذهب بعضهم الى أن أول وقت العشاء مغيب الشفق الأبيض.


(١) السنن الكبرى ١/٣٧٣.
(٢) التعليق المغني ١/٢٦٩-٢٧٠
(٣) المجموع ٣/٤٢.
(٤) رواه مسلم ٢/١٠٦ رقم (٦١٤)
(٥) البحر الرائق ١/٢٥٨، تبيين الحقائق ١/٨٠، عمدة القاري ٥/٥٦، المغني ١/٣٩٠، حاشية الدسوقي ١/١٧٨، مغني المحتاج ١/١٢٢، المجموع ٣/٣٥، فقه الامام سعيد ١/١٧١.

<<  <   >  >>