للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين واليه ذهب أبو حنيفة في اظهر الروايتين عنه، وقد اختارها الطحاوي، وهو رواية عن مالك، وقد اختاره المزني وابن المنذر من أصحاب الشافعي (١) .

وقد احتج أصحاب المذهب الأول بما يأتي:

١- حديث ابن عمر الذي سبق ذكره.

٢- أن تفسير الشفق بالحمرة، قد ورد عن كثير من أئمة اللغة، منهم: الأزهري، والخليل، والفراء، والجوهري، وغيرهم (٢) .

واحتج أصحاب المذهب الثاني بما يأتي:

١- ان تفسير الشفق بالبياض ورد عن أئمة اللغة، منهم المبرد، وثعلب (٣) .

٢- يدل على أن المراد بالشفق هنا البياض عدة أحاديث، منها: حديث أبي مسعود الأنصاري، قال: ((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس)) .. الى أن قال: ((ويصلي العشاء حين يسود الأفق)) (٤)

وحديث طويل لجابر قال: ((سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة)) الى ان قال: ((ثم أذن -يعني: بلال- للمغرب حين غربت الشمس، فأخرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كاد يغيب بياض النهار، وهو الشفق فيما نرى، ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام الصلاة وصلى، ثم أذن للعشاء حين غاب الشفق (٥)) .


(١) المصادر السابقة.
(٢) المجموع ٣/٤٤، تبيين الحقائق ١/٨٠
(٣) تبيين الحقائق ١/٨٠.
(٤) رواه أبو داود ١/١٠٧-١٠٨ رقم (٣٩٤) .
(٥) رواه الطبراني في الأوسط ٧/٤٠٣ رقم (٦٧٨٣) واسناده حسن مجمع الزوائد ١/٣٠٤.

<<  <   >  >>