للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[أثر الحديث في اختلاف الفقهاء: حكم رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه]

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: يشرع رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه.

وبذلك قال جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم واليه ذهب الشافعي، وأحمد وهو رواية عن مالك.

وشذ ألأوزاعي في رواية فقال بالوجوب (١) .

واحتجوا بأدلة كثيرة منها: حديث ابن عمر: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة، واذا كبر للركوع، واذا رفع رأسه من الركوع)) (٢) .

وذكر الامام البخاري رفع اليدين في الركوع والرفع منه عن سبعة عشر صحابيا (٣) ، وذكر العراقي أنه رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسون صحابيا منهم العشرة المبشرة بالجنة (٤) .

القول الثاني: لا يشرع رفع اليدين الا في تكبيرة الاحرام.


(١) الاستذكار ٢/١٢٦، فتح الباري ٢/١٤٩، المجموع ٣/٣٧٣، بداية المجتهد ١/١٠٤، المغني ١/٥٤٨، شرح السنة ٣/٢٣، كشاف القناع ١/٤٠٣، المحلى ٤/٨٧، مغني المحتاج ١/١٦٤، الشرح الصغير ١/٣٠٤.
(٢) أخرجه مالك ١/١٢٣ رقم (١٩٦) ، والحميدي (٦١٤) ، وأحمد ٢/٨، والدارمي (١٢٥٣) ، والبخاري ١/١٨٧ رقم (٧٣٥) وفي رفع اليدين ص٤٠، ومسلم ٢/٦ رقم (٣٩٠) ، وأبو داود ١/١٩١، رقم (٧٢١) ، وابن ماجه ١/٢٧٩ رقم (٨٥٨) .
(٣) جزء رفع اليدين ص ٤٠
(٤) طرح التثريب ٢/٢٦٤.

<<  <   >  >>