للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الترمذي: (لا نعرف له سماعا من جابر) . (١)

وقال أبو حاتم: ((عامة أحاديثه مراسيل، لم يدرك أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع من جابر)) (٢)

[أثره في اختلاف الفقهاء: حكم أكل الصيد للمحرم]

لا خلاف في تحريم الصيد على المحرم اذا صاده بنفسه أو ذبحه (٣) .

وكذلك يحرم على المحرم أكله اذا صاده حلال وكان من المحرم دلالة أو اشارة (٤)

واختلفوا فيما اذا صاده حلال، مع أنه لم يكن من المحرم اعانة ولا دلالة ولا اشارة:

فقال بعض السلف: يحرم على المحرم الأكل من لحم الصيد مطلقا.

روي ذلك عن علي، وابن عمر، وابن عباس، وغيرهم (٥)

وحجتهم حديث الصعب بن جثامة الليثي: أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه، وقال: ((انا لم نرده عليك الا انا حرم)) (٦) .


(١) الجامع ٣/٢٠٤ عقيب (٨٤٦)
(٢) المراسيل ص٢١٠. وأنظر تحفة الاشراف ٢/٣٧٩ حديث (٣٠٩٨)
(٣) المغني ٣/٢٨٩.
(٤) المصدر السابق.
(٥) المغني ٣/٢٩٠، المجموع ٧/٣٠٤.
(٦) أخرجه البخاري ٣/١٦ رقم (١٨٢٥) ، ومسلم ٤/١٣ رقم (٨٥٠) ، وابن ماجه ٢/١٠٣٢ رقم (٣٠٩٠) ، والترمذي ٣/٢٠٦ رقم (٨٤٩) ، وابن خزيمة (٢٦٣٧) .

<<  <   >  >>