للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لعدم وجود حديث في الباب عنده أو لقرينة عند هذا الامام يتقوى بها الحديث (١)

مثال لأثر ذلك في اختلاف الفقهاء: حكم التطهر بالماء المستعمل في رفع الحدث (٢)

اختلف الفقهاء في ذلك:

فذهب الأوزاعي ومالك في رواية عنه، وهو قول قديم للشافعي ورواية عن أحمد الى أنه مطهر (٣) .

واحتجوا بما روي عن ابن مسعود مرفوعا: ((من نسي مسح الرأس، فذكر وهو يصلي فوجد في لحيته بللا فيأخذ منه وليمسح به رأسه، فان ذلك يجزئه، وان لم يجد بللا فليعد الوضوء والصلاة)) .

قال الهيثمي: ((رواه الطبراني في الأوسط، وفيه نهشل بن سعيد وهو كذاب)) (٤) .

وذهب كثير من الفقهاء الى أنه طاهر غير مطهر فلا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا.

وبه قال أبو حنيفة في المشهور عنه والشافعي ورواية عن أحمد (٥) .


(١) أنظر كشف الأسرار ٣/٢١، وقواعد التحديث ص٣٣٠ وما بعدها.
(٢) الماء المستعمل: عرفه الشافعية، بأنه: ما انفصل من أعضاء المحدث في وضوئه أو من بدن الجنب في غسله. وعرفه الحنفية: بأنه ما أزيل به حدث أو أستعمل في البدن على وجه القربة. الحاوي للماوردي ١/٢٩٦، الهداية ١/٢٠.
(٣) المجموع ١/٢٠٧، المغني ١/١٨-٢٠، كشاف القناع ١/٣٢، مغني المحتاج ١/٦١-٦٢.
(٤) مجمع الزوائد ١/٢٤٠ وهو في المعجم الاوسط ٨/٢٨٢ رقم (٧٥٦٩) . وأنظر ترجمة نهشل في التقريب ٢/٣٠٧ والتهذيب ١٠/٤٧٩ والميزان ٤/٢٧٥.
(٥) الحاوي ١/٢٩٧، المغني ١/١١٨، الاستذكار ١/٢٥٣، الهداية ١/١٩، مغني المحتاج ١/٢٠، بداية المجتهد ١/٢١، القوانين الفقهية ص٤٥، الخرشي ١/٧٤-٧٥.

<<  <   >  >>