للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ورواية زهير أبي خثيمة أخرجها مسلم (١) .

ورواه غيرهم عزرة بن ثابت (٢) ، وعمرو بن الحارث (٣) جميعهم عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: ((نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبة البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة)) . كل هذا يؤكد شذوذ رواية الحاكم

[أثر ذلك في اختلاف الفقهاء: الاشتراك في الهدي]

الهدي الذي تجزيء فيه الشاة - كهدي التمتع - هل يجزيء فيه اشتراك اكثر من واحد في بدنة؟ هذا موضع اختلف فيه الفقهاء: فذهب بعضهم الى أن البدنة -البعير والبقرة- تجزئ عن العشرة.

وممن قال ذلك اسحاق وابن حزم (٤) .

واحتجوا بالحديث السابق مع الزيادة الشاذة ويدل لهم أيضا: بأن النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم، عدل البعير بعشر شياه؛ وما دامت الشاة تجزيء عن واحد فالبعير يجزيء عن عشرة.

فقد روي عن رافع بن خديج قال: ((كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع، فأصبنا ابلا وغنما)) . الى أن قال: ((ثم قسم، فعدل عشرة من الغنم ببعير


(١) الجامع الصحيح ٤/٨٧ رقم (١٣١٨)
(٢) عند أحمد ٣/٣٠١، ومسلم ٤/٨٨ رقم (١٣١٨)
(٣) عند ابن خزيمة (٢٩٠١)
(٤) المحلى ٧/١٥٤

<<  <   >  >>