للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحجة لهم: حديث عبد الله بن بحينة السابق؛ فان النبي صلى الله عليه وسلم سجد لتركه التشهد الأول سجدتين قبل السلام؛ وهذا من نقص في الصلاة؛ فحملوا عليه كل نقص وجعلوا السجود لأجله قبل السلام.

وحديث ذي اليدين؛ فان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام؛ لما حصل في الصلاة من زيادة الكلام والمشي؛ فحملوا عليه كل زيادة وجعلوا السجود لأجلها بعد السلام (١)

وذهب بعضهم الى: أن السجود كله قبل السلام الا في موضعين فيكون بعد السلام، وهما: اذا سلم من نقص في صلاته، أو تحرى الامام فبنى على غالب ظنه.

وبذلك قال أبو حنيفة، وسليمان بن داود. وهو رواية عن أحمد واختاره بعض الشافعية (٢) .

والحجة لهم: أن السجود انما شرع لجبر خلل وقع في الصلاة؛ فالمعقول أن يكون محله قبل السلام، ويستثنى من ذلك ما ورد النص بأنه يكون بعد السلام؛ وقد ورد ذلك في النقص، وهو: حديث عبد الله ابن بحينة.

وفيما اذا تحرى الشاك فبنى على غالب ظنه؛ وذلك لما روي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه

وسلم قال: ((اذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين)) (٣)

[الفرع الثاني: تعارض الوقف والرفع]

كثيرا ما نجد في كتب الحديث أحاديث رويت مرفوعة (٤) الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم


(١) فقه الامام سعيد ١/٢٦٢.
(٢) المغني ١/٦٧٤، فقه الامام سعيد ١/٢٦٣.
(٣) أخرجه أبو داود ١/٢٦٨ رقم (١٠٢٠) ، وأنظر فقه الامام سعيد ١/٢٦٣.
(٤) المرفوع: - هو ما أضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. علوم الحديث ص٤١.

<<  <   >  >>