للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في حكم أئمة الجرح والتعديل على المختلطين (١) .

[نموذج يبين أثر ذلك في اختلاف الفقهاء: حكم سؤر البهائم]

اختلف الفقهاء في حكم سؤر سباع البهائم:

فذهب الامام أبو حنيفة وهو رواية عن الامام أحمد وهو مشهور مذهبه الى أنها نجسة (٢) وحجتهم في ذلك أدلة منها: حديث ابن عمر، قال: ((سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: ((اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)) . (٣)

قال المباركفوري: ((صححه الشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، واسحق، وابن معين، وابن خزيمة، والطحاوي، وابن حبان، والدارقطني، وابن مندة، والحاكم، والخطابي)) (٤)

وجه الدلالة منه:

أن سؤر السباع لو كان طاهرا لما حده بقلتين.


(١) أنظر على سبيل المثال الجرح والتعديل ٤/١ و ٢ و ٦٦ و ٦/٣٣٢.
(٢) شرح فتح القدير ١/٩٥، تبيين الحقائق ١/٣٢، رد المحتار ١/٢٢٣، المغني ١/٤٨، الكافي ١/٩٢.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة ١/١٤٤، وأحمد ٢/١٢، وعبد بن حميد (٨١٨) ، والدارمي (٧٣٧) ، وأبو داود ١/١٧ رقم (٦٤) ، وابن ماجه ١/١٧٢ رقم (٥١٧) ، والترمذي ١/٩٧ رقم (٦٧) ، وابن الجارود (٤٥) ، وأبو يعلى (٥٥٩٠) ، وابن خزيمة (٩٢) ، والطحاوي في شرح المعاني ١/١٥، والحاكم ١/١٣٣، والبيهقي ١/٢٦١، والبغوي (٢٨٢)
(٤) تحفة الأحوذي ١/٢١٦ وأنظر السنن الكبرى ١/٢٦٠، والمجموع ١/١١٤.

<<  <   >  >>