للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذهب الامام أبو حنيفة الى قبول روايته مطلقا (١) .

القسم الثاني: - من عرفت عدالته ظاهرا وجهلت باطنا (٢) . ويسمى بـ ((المستور)) . وقد قبل روايته بعضهم وردها آخرون (٣) .

القسم الثالث: مجهول العين، وهو كل من لم يعرفه العلماء، ولم يعرف حديثه الا من جهة راو واحد (٤) .

وقد ذهب أكثر أهل العلم الى عدم قبول روايته، وقبلها بعضهم. (٥)

[نموذج لحديث المجهول وأثره في اختلاف الفقهاء: حكم الوضوء بالنبيذ]

لكي لا يحصل لبس في هذه المسألة أنبه الى: أن المراد من النبيذ هنا هو: ما كان شربه حلالا، وهو العصير غير المسكر، وقد كانت صفة النبيذ الذي يتخذ لرسول


(١) احكام الأحكام للآمدي ٢/٧٠، تنقيح الفصول ص٣٦٤، فتح المغيث ١/٢٩٨، المنهل الروي ص٦٦.
(٢) المراد بالعدالة الباطنة ما في نفس الأمر، وهي ترجع الى أقوال المزكين وأما العدالة الظاهرة فيراد بها ما يعلم من ظاهر حال الشخص. شرح شرح نخبة الفكر لعلي القاري ص١٥٤.
(٣) علوم الحديث ص١٠١، التقريب مع التدريب ١/٢٦٨، الخلاصة ص٩٣، اختصار علوم الحديث ص٩٧، شرح التبصرة ١/٣٢٨، جواهر الأصول ص٥٧، فتح المغيث ١/٢٩٨، المنهل الروي ص٦٦، الاقتراح ص٣٢٤، الموقظة ص٧٩، التقييد والايضاح ص١٤٥، نزهة النظر ص٥٢.
(٤) الكفاية ص٨٨، علوم الحديث ص١٠١، الخلاصة ص٩٤، شرح التبصرة ١/٣٢٣، المنهل الروي ص٦٦.
(٥) شرح التبصرة ١/٣٢٤، تدريب الراوي ١/٢٦٩، المنهل الروي ص٦٦.

<<  <   >  >>