للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الله صلى الله عليه وسلم هو: أن تلقى تمرات أو نحوها في الماء ليلا فيشربه صباحا، أو تلقى صباحا فيشربه ليلا (١) .

اذا عرفنا هذا أذكر المسألة فيما يأتي:

اختلف الفقهاء في حكم الوضوء بالنبيذ:

فذهب الجمهور الى عدم صحة الوضوء بالنبيذ (٢) .

واستدلوا بقوله تعالى: ((فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا)) (٣) ، وبحديث أبي ذر مرفوعا: ((ان الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين، فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير)) (٤) .

وذهب بعض أهل العلم الى صحة الوضوء بالنبيذ: منهم اسحاق وسفيان وهو رواية عن أبي حنيفة (٥) .

واحتجوا بما رواه أبو فزارة (٦) ، عن أبي زيد، عن عبد الله بن مسعود، قال:


(١) أنظر فتح الباري ١١/٤٥٥، عمدة القاري ٢٣/٢٠١.
(٢) المغني ١/١٠، الكافي ١/٦، كشاف القناع ١/٣٠، المجموع ١/١٤١، فتح الباري ١/٣٥٤.
(٣) سورة النساء الآية ٤٣.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٩١٣) ، وأحمد ٥/١٥٥، وأبو داود ١/٩٠ رقم (٣٣٢) ، والترمذي ١/٢١١ رقم (١٢٤) ، والنسائي ١/١٧١، وابن خزيمة (٢٢٩٢) ، وابن حبان (١٣١١) ، والدارقطني ١/١٧٦. وقال الترمذي: حسن صحيح.
(٥) البحر الرائق ١/١٤٤، تبيين الحقائق ١/١٩، اعلاء السنن ١/٣٤١-٣٥٦، المغني ١/١٠، المحلى ١/٢٠٢، رد المحتار ١/١٨١، فتح الباري ١/٣٥٤، شرح معاني الآثار ١/٩٥.
(٦) هو راشد بن كيسان، قال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال ابن حبان ربما أخطأ. الميزان ٢/٣٥، الخلاصة ص٩٦.

<<  <   >  >>