اختلف الفقهاء في التشهد بعد سجود السهو، لكن هذا يقتضي منا أن نوجز أولاً خلافهم في محل سجود السهو لكي نحيل عليه خلافهم في حكم التشهد، فنقول:
اختلفوا في محل سجود السهو: فذهب أكثر الفقهاء الى أن محله قبل السلام.
وبه قال الشافعي في الصحيح من أقواله وأحمد في رواية.
وذهب بعضهم الى: أن السجود بعد السلام، وبه قال جملة من الفقهاء، واليه ذهب أبو حنيفة.
وذهب بعضهم الى ان السجود ان كان من نقص فمحله قبل السلام، وان كان من زيادة فمحله بعد السلام وهو مذهب مالك، وهو قول قديم للشافعي، ورواية عن أحمد. فان اجتمعت الزيادة والنقص فمحله قبل السلام عند مالك، وبعد السلام عند الشافعي على هذا القول.
وذهب بعضهم الى: أن السجود كله قبل السلام الا في موضعين فيكون بعد السلام، وهي: اذا سلم من نقص في صلاته أو تحرى الامام فبنى على غالب ظنه (١) .
اذا حررنا هذا فقد اختلفوا في التشهد بعد سجدتي السهو؛ وخلاصة هذا الاختلاف فيما يأتي:
(١) المجموع ٤/٧٢، المغني ١/٦٨٧، الاختيار ١/٩٣، حلية العلماء ٢/١٧٨، تنقيح التحقيق ١/٩٨٣، القوانين الفقهية ص٦٧، فقه الامام سعيد ١/٢٥٨ وما بعدها.