للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجعد (١) وقد رجح أبو حاتم: رواية سفيان الثوري - بدون الزيادة- على رواية يزيد بن زياد بن أبي الجعد (٢) لكن أخرجه الطحاوي (٣) من طريق سفيان الثوري، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الثقة، عن عمر.

[أثره في اختلاف الفقهاء: حكم قصر الصلاة الرباعية في السفر]

اختلف الفقهاء في حكم قصر الرباعية في السفر على قولين:

القول الأول: القصر عزيمة، فلا يجوز للمسافر الاتمام عند توفر شرائط القصر. وهو قول جماعة من السلف، وبه قال أبو حنيفة والظاهرية، وهو قول لمالك وبعض الزيدية (٤) .

ومما استدلوا به حديث عمر السابق.

القول الثاني: القصر رخصة فيجوز القصر والاتمام، وبه قال الشافعي، وأحمد وهو المشهور من مذهب مالك وبعض الزيدية (٥) .

وقد احتج الجمهور بأدلة منها:

١- قوله تعالى: ((واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من


(١) وهو يزيد بن زياد بن أبي الجعد الأشجعي الكوفي صدوق من السابعة. تقريب التهذيب ٢/٣٦٤.
(٢) علل الحديث ١/١٣٨.
(٣) شرح معاني الآثار ١/٤٢٢.
(٤) شرح معاني الآثار ١/٤١٥-٤٢٨، تبيين الحقائق ١/٢٠٩، المحلى ٤/٢٦٩، بداية المجتهد ١/١٢٠.
(٥) البحر الزخار ٣/٤١، المغني ٢/٢٦٧، المجموع ٤/١٩٨، مغني المحتاج ١/٢٧١، القوانين الفقهية ص١٩٩.

<<  <   >  >>