للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وله شاهد آخر من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا: ((اذا انكح أحدكم عبده أو أجيره، فلا ينظر الى شيء من عورته، فان أسفل من سرته الى ركبته من عورته)) (١) .

وله شاهد آخر من حديث محمد بن جحش، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، قال: ((يا معمر، غط فخذيك؛ فان الفخذ عورة)) (٢) .

فهذه شواهد يشد بعضها بعضا تقوي حديث جرهد فيصح الاحتجاج به

[أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء: حد العورة]

نظرا لاختلافهم في حديث ((الفخذ عورة)) حصل خلاف بين أهل العلم في حد عورة الرجل.

فذهب فريق من أهل العلم الى أن عورة الرجل ما بين السرة، والركبة وهما ليسا من العورة.

وبذلك قال مالك، والشافعي، وأحمد في رواية وهو المعتمد في مذهبه، وبه قال أبو حنيفة وزاد الركبة فهي

عنده من العورة (٣) .


(١) أخرجه أحمد ٢/١٨٧، وأبو داود ١/١٣٣ رقم (٤٩٦) ، والبيهقي ٢/٢٢٨- ٢٢٩ وسنده قوي.
(٢) أخرجه أحمد ٥/٢٩٠، والبغوي في شرح السنة ٩/٢١ رقم (٢٢٥١)
(٣) المحرر ١/٤١-٤٢، المغني ١/٥٧٩، الانصاف ١/٤٤٩، تبيين الحقائق ١/٩٥ كشاف القناع ١/٣٠٨، بداية المجتهد ١/٩٠، القوانين الفقهية ص٦٩، مغني المحتاج ١/١٨٥.

<<  <   >  >>