للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غيره- أن الحديث اذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه -: أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه وترك ما خالفه كائنا ما كان، لأنه من الممكن أن ينسى الراوي الحديث ولا يحضر وقت الفتيا، أو لا يفطن لدلالته على تلك المسألة، أو يتأول فيه تأويلا مرجوحا، أو يقوم في ظنه ما يعارضه ولا يكون معارضا في نفس الأمر، أو يقلد غيره في فتواه بخلافه لاعتقاده أنه أعلم منه وأنه خالفه الأقوى منه)) (١) .

[نموذج لأثر ذلك في اختلاف الفقهاء: تطهير الإناء من ولوغ الكلب]

اختلف الفقهاء في عدد الغسلات التي يطهر بها الاناء من ولوغ الكلب على قولين:

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء الى أنه يغسل سبع مرات، واختلفوا في اشتراط التتريب وعدمه. (٢)

واستدلوا بحديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اذا شرب الكلب في اناء أحدكم فليغسله سبع مرات)) وفي رواية: ((اذا ولغ الكلب في اناء أحدكم فليرقه ثم يغسله سبع مرات)) وفي رواية: ((طهور اناء أحدكم اذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب)) (٣) .


(١) اعلام الموقعين ٣/٥٣.
(٢) المغني ١/٤٥، بداية المجتهد ١/٢٢، المحلى ١/٩٣-٩٤، المجموع ٢/٥٨٦، مغني المحتاج ١/٨٣.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٣٣٠) ، والحميدي (٩٦٨) ، وأحمد ٢/٢٦٥، والبخاري ١/٥٤ رقم (١٧٢) ، ومسلم ١/١٦١ رقم (٢٧٩) ، وابو داود ١/١٩ رقم (٧١) و (٧٣) ، وابن ماجة ١/٣٠ رقم (٣٦٣) والترمذي ١/١٥١ رقم (٩١) والنسائي ١/١٧٧، وابن خزيمة (٩٦) . وهو في صحيفة همام (٣٩) .

<<  <   >  >>