للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بأن هذا الاستدلال مبني على اعتبار أن العقد قد تم وانه لازم للوفاء به، وهذا لا يتأتى إلا بنص الشارع، وقد اعتبر الشارع أن العقد غير لازم وأن التجارة غير تامة عن تراض الا بعد حصول التفرق المذكور في حديث خيار المجلس (١) .

ثالثا: ما صح عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه)) (٢) .

وجه الدلالة: ان هذا الحديث عام قد أباح التصرف بالمبيع بمجرد القبض، ولم يشترط التفرق، فدل على عدم ثبوت خيار المجلس.

وأجيب عن هذا: بأن هذا الحديث عام تخصصه أحاديث خيار المجلس، وان القبض والتصرف انما يتم بعد التفرق (٣) .

[المبحث السابع: اعلال خبر الآحاد بمخالفة القواعد العامة]

من الشروط التي اشترطها المالكية للعمل بخبر الآحاد أن لا يخالف القواعد العامة وذلك لأن القاعدة العامة تعني: أن مضمونها ليس موضع خلاف بين الفقهاء، وعليه فاذا خالف خبر الآحاد القاعدة العامة تكون المخالفة علة مسقطة للعمل بخبر


(١) المحلى ٨/٤١٢.
(٢) أخرجه الطيالسي (٢٦٠٢) ، وعبد الرزاق (١٤) و (٢١٠) ، والحميدي (٥٠٨) ، وابن أبي شيبة ٦/٣٦٨، وأحمد (١/٢١٥) ، والبخاري ٣/٨٩ رقم (٢١٣٣) ، ومسلم ٥/٧ رقم ١٥٢٥) ، وأبو داود ٣/٢٨١ رقم (٣٤٩٦) و (٣٤٩٧) ، وابن ماجه ٢/٧٤٩ رقم (٢٢٢٧) ، والترمذي ٣/٥٨٦ رقم (١٢٩١) ، والنسائي ٧/٢٨٥
(٣) مسائل من الفقه المقارن ٢/١٦

<<  <   >  >>