للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كل طبقة من طبقات اسناده. وهذا الحديث قد رواه من الصحابة: حكيم بن حزام، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وسمرة، وأبو برزة الأسلمي، وابن عباس، وجابر (١) .

فهذه طرق كثيرة ربما بلغت حد التواتر عند بعض أهل العلم فهو على أقل تقدير مشهور في اصطلاح الحنفية، وللمشهور عندهم حكم المتواتر من حيث أنه يجوز أن يزاد به على الكتاب ويقبل فيما تعم به البلوى (٢) .

واستدل الحنفية والمالكية على عدم ثبوت خيار المجلس بما يأتي:

أولا: قوله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم)) (٣) .

وجه الدلالة: ان هذه الآية أباحت على وجه الاطلاق التصرف بما يحصل عليه كل من المتعاقدين لمجرد حصول التراضي، واذا تم الايجاب والقبول بالقول فقد تراضيا، وهي مطلقة حيث أنها لم تشترط التفرق بالأبدان (٤) .

ثانيا: قوله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)) (٥) .

وجه الدلالة: ان الشارع قد أمر بالوفاء بالعقود، والعقد بعد تمام الايجاب والقبول وقبل التفرق من المجلس أو التخيير يسمى عقدا، فيدخل في عموم هذه الآية من حيث وجوب الوفاء به، والقول بغير ذلك ابطال للنص

وأجيب عن ذلك:


(١) نصب الراية ٤/١ وما بعدها، التلخيص الحبير ٣/٢٠.
(٢) مسائل من الفقه المقارن ٢/١٧.
(٣) سورة النساء الآية ٣٩.
(٤) أحكام القرآن لابن العربي ١/٤٠٩.
(٥) سورة المائدة الآية ١.

<<  <   >  >>