للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

البيع (١) .

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، الا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله)) (٢) .

فهذه الأحاديث يتعذر حملها على غير ما ذهب اليه الجمهور.

واعترض الحنفية على هذا الحديث: بأن الحديث دار فيما تعم به البلوى، ولا يقبل خبر الآحاد فيما تعم به البلوى (٣) .

وأجيب على هذا: بأن هذه شرائط للعمل بخبر الآحاد التزم بها الحنفية وقد خالفهم فيها الجمهور فهي لا تلزم على أن خيار المجلس ليس مما تعم به البلوى، لأن الذين يفسخون العقد بناء على خيار المجلس يعدون قلة بالنسبة لمن لا يفسخون (٤) .

ثم أن الحنفية قد جعلوا للمشهور حكم المتواتر في هذه الأمور، والحديث مشهور باصطلاحهم، وبيان ذلك: أن المشهور عندهم هو ما لا يقل رواته عن ثلاثة في


(١) أخرجه مالك ٢/٢٠١ رقم (١٩٥٨) ، والطيالسي (١٣٣٨) ، والحميدي (٦٥٤) ، وأحمد ١/٥٦ و ٢/٤، والبخاري ٣/٨٣ رقم (٢١٠٧) و ٣/٨٤ رقم (٢١٠٩) ، ومسلم ٥/٩ رقم (١٥٣١) ، وأبو داود ٣/٢٧٢ رقم (٣٤٥٤) و (٣٤٥٥) ، وابن ماجه ٢/٧٣٥ رقم (٢١٨١) ، والترمذي ٣/٥٤٧ رقم (١٢٤٥) ، والنسائي ٧/٢٤٨.
(٢) أخرجه أحمد ٢/١٨٣، وأبو داود ٣/٢٧٣ رقم (٣٤٥٦) ، والترمذي ٣/٥٥٠ رقم (١٢٤٧) ، والنسائي ٧/٢٥١. وقال الترمذي: (هذا حديث حسن) . وانظر تحفة الأشراف ٦/٣٣٦ حديث (٨٧٩٧) .
(٣) بدائع الصنائع ٥/٢٢٨، شرح فتح القدير ٥/٨١، المغني ٤/٦
(٤) مسائل من الفقه المقارن ٢/١٦.

<<  <   >  >>