للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويكون بينهم بيع وشراء من غير حصر بعدد، وممن قال ذلك مالك (١)

وذهب بعضهم الى أن الجمعة تنعقد بما تنعقد به الجماعة.

وبذلك قال ابن حزم (٢) .

فمن أخذ بالمنقطع أعمل مقتضاه هنا، ومن لم يأخذ به اتجه للاستدلال اتجاها آخر وقد صرح غير واحد من الحفاظ: بأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العدد الذي تنعقد به الجمعة (٣)

ومثال ذلك ايضا:

حديث يعقوب بن ابراهيم الاسكندراني، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((صيد البر حلال ما لم تصيدوه او يصاد لكم)) . (٤)

وهذا سند منقطع؛ فالمطلب بن حنطب بن الحارث المخزومي لم يسمع من جابر.


(١) الاشراف للبغدادي ١/١٢٧.
(٢) المحلى ٥/٤٦.
(٣) نصب الراية ٢/١٩٧، نيل الاوطار ٣/٢٦٥.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٨٣٤٩) ، وأحمد ٣/٣٦٢ و ٣٨٧ و ٣٨٩، وأبو داود ٢/١٧١ رقم (١٨٥١) ، والترمذي ٣/٢٠٣ رقم (٨٤٦) ، والنسائي ٥/١٨٧، وابن خزيمة (٢٦٤١) ، وابن حبان (٣٩٧١) ، والحاكم ١/٤٥٢، والبيهقي ٥/١٩٠، والبغوي (١٩٨٩) كلهم من طريق عمرو بن أبي عمرو، بهذا الاسناد. وأخرجه الشافعي ١/٣٢٣، والطحاوي في شرح المعاني ٢/١٧١، والدارقطني ٢/٢٩١ من طريق عمرو بن أبي عمرو، عن رجل من بني سلمة، عن جابر، به.

<<  <   >  >>