للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستدلوا لذلك بما روي عن الزهري، عن أم عبد الله الدوسية، قالت: سمعت رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول: ((الجمعة واجبة على أهل كل قرية، وان لم يكونوا الا ثلاثة رابعهم امامهم))

أخرجه الدارقطني، (١) وأعله بالانقطاع فان الزهري لم يسمع من أم عبد الله.

وذهب بعضهم الى أنها لا تنعقد بأقل من ثلاثة.

وهو مذهب أبي يوسف والزيدية (٢) .

وجاء بمعنى هذا المذهب حديث الزهري السابق، عن أم عبد الله الدوسية، فقد جاء في بعض رواياته عند البيهقي (٣) بلفظ: ((الجمعة واجبة في كل قرية فيها امام، وان لم يكونوا الا أربعة، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة)) .

وذهب بعضهم الى أنها لا تنعقد بأقل من أربعين.

وممن قال بذلك الشافعي، وأحمد في رواية (٤) .

وذهب بعضهم الى أنها لا تنعقد بأقل من خمسين.

وهو رواية عن أحمد (٥) .

وذهب بعضهم الى أنها لا تنعقد الا بجماعة يمكن أن تتكون بهم قرية مستقلة،


(١) سنن الدارقطني ٢/٧.
(٢) المغني ٢/١٧٢، شرح فتح القدير ١/٤١٥، المجموع ٤/٣٧٣، المحلى ٥/٤٦، فقه الامام سعيد ٢/٩ وما بعدها.
(٣) السنن الكبرى ٣/١٧٩.
(٤) المغني ٢/١٧٢، المجموع ٤/٣٧٣، فقه الامام سعيد ٢/٩ وما بعدها.
(٥) المغني ٢/١٧٢.

<<  <   >  >>