للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حديث ابن عمر من رواية الحسن بن عمارة، وقد سبق، فقد نص على طوافين وسعيين. وقد احتجوا أيضا: بأحاديث أخرى مرفوعة وآثار عن الصحابة وعضدوا ذلك بقوله تعالى: ((وأتموا الحج والعمرة لله)) (١) .

قالوا: واتمامهما ان يأتي بأفعالهما على وجه الكمال، ولم يفرق بين القارن وغيره. قالوا: ولأنهما نسكان فكان لهما طوافان كما لو كانا منفردين (٢)

المذهب الثاني: ان القارن اذا كان دخل مكة طاف طواف القدوم ثم يفعل ما يفعل المفرد، ويكفيه طواف الافاضة للحج والسعي له عن الطواف والسعي للعمرة؛ بمعنى: أنه يكفيه للنسكين طواف واحد وسعي واحد.

وهذا قول أكثر أهل العلم، وروي هذا عن جماعة من الصحابة، وهو قول ابن عمر وجابر بن عبد الله، وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد، وهو مذهب مالك والشافعي، وأحمد في أشهر الروايتين عنه (٣) .

ومن الحجة لأصحاب هذا المذهب:

حديث ابن عمر من رواية عبيد الله بن عمر، عن نافع، وقد سبق، فقد نص على طواف واحد للنسكين. وهم وان رجحوا وقفه على ابن عمر الا أن معناه، ورد في أحاديث وآثار صحاح، منها:

١- حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وفيه: ((واما الذين كانوا أهلوا بالحج، أو جمعوا الحج والعمرة فانما طافوا طوافا واحدا)) (٤) .

وفي لفظ لمسلم (٥) قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ((يسعك طوافك لحجك وعمرتك)) .

٢- حديث جابر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة. فطاف لهما طوفا واحدا (٦) .

٣- حديث ليث بن أبي سليم، عن عطاء وطاوس ومجاهد، عن جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف هو وأصحابه لعمرتهم وحجتهم، حين قدموا، الا طوافا واحدا (٧) .

ومثال ذلك أيضا:

حديث ابن عمر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الشفق الحمرة، فاذا غاب الشفق وجبت الصلاة)) . رواه الدارقطني (٨) ، ورواه البيهقي مرفوعا وموقوفا


(١) سورة البقرة الآية ١٩٦.
(٢) المغني ٣/٤٩٤.
(٣) المغني ٣/٤٩٤، المحلى ٧/١٧٥، شرح السنة ٧/٨٤.
(٤) أخرجه مالك ١/٤٥٠ رقم (٩٤٢) ، ومسلم ٤/٢٩ رقم (١٢١١)
(٥) الجامع الصحيح ٤/٣٤ رقم (١٢١١) (١٣٢)
(٦) أخرجه الترمذي ٣/٢٨٣ رقم (٩٤٧) وقال: ((حسن)) وانظر تحفة الاشراف ٢/٢٩١ حديث (٢٦٧٧)
(٧) أخرجه ابن ماجه ٢/٩٩٠ رقم (٢٩٧٢) ؛ وأبو يعلى (٢٤٩٨) ، واسناده ضعيف لضعف ليث. وأنظر تقريب التهذيب ٢/١٣٨، ومصباح الزجاجة (الورقة ١٨٨) .
(٨) سنن الدارقطني ١/٢٦٩.

<<  <   >  >>