للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عمر بن الخطاب الغسل من الجنابة. فقال بعضهم: اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وقال بعضهم: انما الماء من الماء. فقال عمر -رضي الله عنه -: قد اختلفتم علي وانتم أهل بدر الأخيار، فكيف بالناس بعدكم؟ فقال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: يا أمير المؤمنين ان اردت ان تعلم ذلك، فأرسل الى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسلهن عن ذلك. فأرسل الى عائشة -رضي الله عنها- فقالت: ((اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل)) . فقال عمر عند ذلك: لا أسمع أحدا يقول: الماء من الماء الا جعلته نكالا)) (١) .

وكذلك رجوع عبد الله بن عمر عن المخابرة الى رواية رافع بن خديج وهو ما رواه نافع، ان ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي امارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية ان رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه وانا معه فسأله؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع، فتركها ابن عمر بعده وكان اذا سئل عنها بعد قال: زعم رافع بن خديج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها)) (٢) .

وأما قصة المغيرة: فان أبا بكر انما توقف فيه لأنه أمر مشهور فاراد ان يتثبت فيه (٣) . وأما عمر -رضي الله عنه- فان أبا موسى أخبره بذلك الحديث عقب انكاره عليه رجوعه فاراد عمر الاستثبات في خبره لهذه القرينة (٤) .


(١) أخرجه الطحاوي في شرح المعاني ١/٥٩
(٢) أخرجه البخاري ٣/١٢٣ رقم (٢٢٨٥) و ٣/١٤١ رقم (٢٣٤٤) ، ومسلم ٥/٢١ رقم (١٥٤٧) ، وابن ماجه ٢/٨٢٠ رقم (٢٤٥٣) ، والنسائي ٧/٤٧.
(٣) النكت للحافظ ابن حجر ١/٢٤٥.
(٤) النكت للحافظ ابن حجر ١/٢٤٦.

<<  <   >  >>