للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شهادة الجمع الغفير من الناس (١) .

وقد احتجوا بأحاديث، منها: الحديث السابق.

ومثله حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: أنه خطب في اليوم الذي شك فيه فقال: ((اني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وساءلتهم وانهم حدثوني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته وأنسكوا لها، فان غم عليكم فأتموا ثلاثين يوما، فان شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا)) (٢) .

وخالف في ذلك جماعة من الفقهاء:

فذهبوا الى أن هلال الفطر رمضان من يثبت بشهادة شاهد واحد.

وقد ذكر الامام النووي -رحمه الله تعالى- أن هذا لم يقل به أحد من العلماء غير أبي ثور (٣) .

وفي ذلك نظر؛ فقد قال به ابن حزم أيضا (٤) .

وحجة هذا المذهب أحاديث منها:

حديث ابن عباس، قال: ((جاء رجل اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اني رأيت هلال رمضان، فقال؛ أتشهد ان لا اله الا الله؟ قال: نعم، قال: أتشهد ان محمدا رسول الله؟


(١) فتح القدير ٢/٥٩-٦٠، شرح الدردير ١/٥١١، القوانين الفقهية ص١٠٢، المجموع ٦/٣٠٥، المحلى ٦/٣٣٥، البحر الزخار ٣/٢٤٥، بداية المجتهد ١/٣٠٨، شرح السنة ٦/٢٤٤.
(٢) أخرجه أحمد ٤/٣٢١، والنسائي ٤/١٣٢، وقال الشوكاني: ((اسناده لا بأس به)) نيل الأوطار ٤/١١٢.
(٣) المجموع ٦/٣٠٦.
(٤) المحلى ٦/٣٣٥.

<<  <   >  >>