للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المالكية. بينما استحب مالك القراءة في الصلاة السرية، وإليه

ذهب أحمد وزاد استحبابها في سكتات الامام وعند عدم سماع المأموم القراءة لبعده (١)

المذهب الثالث: يقرأ المأموم خلف الامام لا فرق بين سرية أو جهرية.

وهو مذهب جماعة من السلف وهو الصحيح من مذهب الشافعي. قال النووي: ((والصحيح وجوب القراءة على المأموم في الصلاة السرية أو الجهرية)) (٢) .

نموذج آخر

روى ابن حبان (٣) ، قال: حدثنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا اسحاق بن ابراهيم، قال: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن؟ فقال: ((ان كان جامدا فألقوها وما حولها وان كان ذائبا فلا تقربوه)) .

فهذا الحديث فيه زيادة غريبة -وهي: وان كان ذائبا فلا تقربوه - فقد انفرد بها اسحاق بن ابراهيم - وهو ابن راهويه (٤) - عن سفيان بن عيينة مخالفا في ذلك الحفاظ من أصحابه: كالامام أحمد، والحميدي، ومسدد، وقتيبة وغيرهم.


(١) مصنف ابن أبي شيبة ١/٣٧٥، معالم السنن ١/٢٠٧، شرح معاني الآثار ١/٢٥١، المغني ١/٦٠٤، الهداية ١/٣٧، الأشراف ١/٧٩، المنتقى ١/٥٩، الشرح الكبير للدردير ١/٧١، كشاف القناع ١/٤٥١، تبيين الحقائق ١/١٣١، شرح فتح القدير ١/٢٩٤.
(٢) المجموع ٣/١٩٤، نهاية المحتاج ١/٤٧٦، معالم السنن ١/٢٠٦.
(٣) الاحسان ٤/٢٣٤ رقم (١٣٩٢) .
(٤) ثقة حافظ مجتهد التقريب ١/٥٤.

<<  <   >  >>