للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فكان مقدرا بقيمته كسائر المتلفات (١) .

واستدل الجمهور على جواز الرد بالتصرية بحديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا تصروا الابل والغنم، فمن ابتاعها بعد فانه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: ان شاء أمسك وان شاء ردها وصاع تمر)) (٢) .

وجه الدلالة: ان هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار للمشتري بالرد اذا تبين ان الشاة مصراة.

وأجاب المانعون على ذلك: بأن هذا الحديث مخالف للقياس فلا يقبل من وجوه:

الوجه الأول: ان القياس في ضمان العدوان فيما له مثل مقدر بالمثل في قوله تعالى: ((فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)) (٣) ، وفيما لا مثل له مقدر بالقيمة.

الوجه الثاني: انعقد الاجماع على وجوب القيمة أو المثل عند فوات العين وتعذر الرد، فاللبن ان كان من ذوات الأمثال يضمن بالمثل، وان لم يكن فيما يضمن بالقيمة، فايجاب التمر مكانه يكون مخالفا للثابت بالكتاب والسنة والاجماع فيكون ناسخا.

الوجه الثالث: ان هذا الحديث يدل على توقيت خيار العيب وهو غير موقت بوقت بالاجماع فتوقيته مخالف للقياس فيرد (٤) .

وأجيب على هذا:


(١) المصادر السابقة
(٢) أخرجه البخاري ٣/٩٢ رقم (٢١٤٩) و (٢١٥٠) ، ومسلم ٥/٤ رقم (١٥١٥)
(٣) سورة البقرة الآية ١٣٧.
(٤) فتح الباري ٤/٣٦٦.

<<  <   >  >>