للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والى ذلك ذهب أبو حنيفة، ومالك، وأكثر الزيدية.

المذهب الثاني: وذهب فريق من الفقهاء الى القول بثبوت خيار المجلس للمتعاقدين في عقود البيع، وعليه فاذا تبايع شخصان وقع العقد جائزا، ولكل واحد منهما فسخه ما لم يفارق مجلس العقد أو يختار اللزوم.

وبذلك قال جمهور أهل العلم، واليه ذهب الشافعي، وأحمد، والظاهرية، والامامية، وبعض الزيدية (١) .

حجة الجمهور:

استدلوا بما صح عن حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما)) (٢) .

وجه الدلالة: ان هذا الحديث مصرح بأن العقد بين المتبايعين لا يلزم ما لم يتفرقا عن مكان العقد أو يختارا لزومه، وكل ما يطلق عليه في العرف تفرق يحصل به المقصود.

واعترض المالكية:


(١) مسائل من الفقه المقارن ٢/١٠-١١، المجموع ٩/١٨٦، المغني ٤/٦، شرح فتح القدير ٥/٨١، المحلى ٨/٣٥١.
(٢) أخرجه الشافعي ٢/١٥٤ و ١٥٥، والطيالسي (١٣١٦) ، وابن أبي شيبة ٧/١٢٤، وأحمد ٣/٤٠٢ و ٤٣٤، والدارمي (٢٥٥٠) و (٢٥٥١) ؛ والبخاري ٣/٧٦ رقم (٢٠٧٩) و ٣/٨٣ رقم (٢١٠٨) و ٣/٨٤ رقم (٢١١٠) ، ومسلم ٥/١٠ رقم (١٥٣٢) ، وأبو داود ٣/٢٧٣ رقم (٣٤٥٩) ، والترمذي ٣/٥٤٨ رقم (١٢٤٦) ، والنسائي ٧/٢٤٤، والطبراني في الكبير (٣١١٥) الى (٣١١٩) ، والبيهقي ٥/٢٦٩، والبغوي (٢٠٥١) .

<<  <   >  >>