للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المفطر فقد فوت ركن الصوم، والصوم من باب المأمورات، والقاعدة: أن المأمورات يؤثر فيها النسيان كما يؤثر العمد، فمن فوت ركنا من أركان الصلاة ناسيا فان صلاته لا تصح حتى يأتي به وكذلك الحج فالصوم مثلها، وبما أن الركن الوحيد في الصوم انما هو الامساك فاذا فوته فوت الصوم كله وعليه أن يأتي بغيره قضاء.

هكذا رد بعض المالكية الحديث الوارد في ذلك عن أبي هريرة والذي سنذكره في أدلة الجمهور بحجة مخالفته هذه القاعدة (١) بينما حمله بعضهم على صوم التطوع وأجيب: بأن كلا الأمرين غير مسلم به: أما الأول فلأن القاعدة غاية أمرها أنها دليل عام، فهي لا تعارض الأحاديث الصحيحة، وانما تخص بها، فتكون هذه القاعدة سارية على غير الصوم، وأما الصوم فقد خص بالأحاديث الواردة بأدلة الجمهور.

أما الثاني فقد ثبتت أحاديث صحيحة مصرحة بالفرضية.

أدلة الجمهور:

استدلوا بما صح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فانما أطعمه الله وسقاه)) (٢) .

فهذا نص صريح في أن تناول المفطر نسيانا لا يؤثر على صحة الصوم، وهو عام في كل صوم، لأنه لم يفرق بين صوم الفرض وصوم التطوع، ومع ذلك فقد حمله


(١) الزرقاني هامش الموطأ ٢/٤٤٧، والمنتقى ٢/٦٥، فتح الباري ٤/١٥٧.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٧٣٧٢) ، وأحمد ٢/٤٢٥، والدارمي (١٧٣٣) ، والبخاري ٣/٤٠ رقم (١٩٣٣) ، ومسلم ٣/١٦٠ رقم (١١٥٥) ، وأبو داود ٢/٣١٥ رقم (٢٣٩٨) ، والترمذي ٣/١٠٠ رقم (٧٢١) ، وأبو يعلى (٦٠٣٨) ، وابن خزيمة (١٩٨٩) ، وابن حبان (٣٥١٩) ، والبيهقي ٢/١٧٨.

<<  <   >  >>