للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الشبهة السادسة: من شبههم على جواز الاستغاثة بغير الله مارواه ابن السني عن عبد الله ابن مسعود]

...

الشبهة السادسة

ومن شبههم على جواز الاستغاثة بغير الله ما رواه ابن السني عن عبد الله ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة ليناد: عباد الله احبسوا، فإن لله عبادا يجيبونه" وفي حديث آخر رواه الطبراني أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أضل أحدكم شيئا أو أراد عونا وهو بأرض ليس فيها أنيس، فليقل يا عباد الله أعينوني" وفي رواية " أعيشوني فإن لله عبادا لا ترونهم" قالوا إن هذا حديث صريح في الاستغاثة بمن ليس حاضرا والوهابية تقول هذا شرك, فما ندري هل نقدم الحديث, أم نقدم كلام الوهابية, ولا شك أن كل مسلم يقدم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على كلام غيره.

والجواب: هذا الحديث الذي رواه ابن السني عن ابن مسعود ورواه أبو يعلى والطبراني, قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد: فيه معروف ابن حيان وهو ضعيف. قال الذهبي في ترجمته من الميزان: قال ابن عدي منكر الحديث, قال ابن أبي حاتم عن أبيه: مجهول, فالذي يحتج على مطلب من المطالب بحديث من الأحاديث مطالب أولا بصحة الحديث, وثانيا أن يدل الحديث على المطلب المذكور, وإلا فما كل ما وجد في كتب الأحاديث يصح الاحتجاج به, لأن الضعيف والموضوع لا يحتج بهما, ولا يحتج إلا بالصحيح أو الحسن, وهذا الحديث ليس صحيحا ولا حسنا فسقط الاحتجاج به.

أما قول القائل نقدم الحديث أو نقدم كلام الوهابية.... الخ. فالجواب:

لا شك أننا نقدم الحديث على كلام كل أحد سواء كان جاهلا أو عالما ولو بلغ ما بلغ من العلم إذا صح الحديث أو حسنه العلماء, لأن الله أمرنا بإطاعته وإطاعة الرسول, قال تعالى {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} . أما مجرد أي رواية تروى وتنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحتج بها فلا يجوز

<<  <   >  >>