مذهب الإمام الشافعي:
وهاك الآن بيان مذهب الإمام الشافي: قال في المنهاج وشرحه مغني المحتاج " الردة هي قطع الإسلام بنية كفر أو قول كفر سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا.
ثم مثل بقوله: فمن نفى الصانع أي الخالق, أو كذب رسولا, أو حلل محرما بالإجماع كالزنا والظلم وشرب الخمر, وعكسه بأن حرم حلالا بالإجماع كالبيع والنكاح, أو نفى وجوبا مجمعا عليه, كأن نفى وجوب ركعة من الصلوات الخمس, أو عكس بأن اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع, كزيادة ركعتين من الصلاة المفروضة, أو وجوب صوم يوم من شوال, أو عزم على الكفر غدا, أو تردد فيه هل يكفر أو لا, كفر.
والفعل المكفر ما تعمده استهزاء صريحا بالدين أو جحودا له كإلقاء مصحف بقاذورة, لأنه صريح في الاستخفاف بكلام الله, ويلتحق بالمصحف كتب الحديث, وسجود لشمس أو غيرها من المخلوقات".
مذهب الإمام أحمد بن حنبل:
قال في المقنع ج٣ باب حكم المرتد:
"وهو الذي يكفر بعد إسلامه, فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا, أو جحد نبيا أو كتابا من كتب الله تعالى أو شيئا منه, أو سب الله تعالى أو رسوله كفر, ومن جحد وجوب العبادات الخمس أو شيئا منها, أو أحل الزنا أو الخمر, أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها لجهل عرف ذلك, وإن كان ممن لا يجهل ذلك كفر, وإن ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا لم يكفر وعنه يكفر إلا الحج لا يكفر بتأخيره بحال" أ. هـ.
وأحسب أن القارئ بعد أن قرأ ما قدمته من الأجوبة والنقول من المذاهب الأربعة, التي يقلدها جمهور أهل السنة والجماعة, قد اقتنع أن