للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم قطع النافلة بعد الشروع فيها]

السؤال

فضيلة الشيخ! إذا صام الإنسان تطوعاً ثم أفطر خلال هذا اليوم عمداً فهل يجب عليه قضاؤه أم لا، وجزاكم الله خيراً؟

الجواب

بالنسبة للعبادات لا يجب الاستمرار فيها إلا الحج؛ لأن الله يقول: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة:١٩٦]، فالحج -سواءً كان فرضاً أو نفلاً- لا بد من إتمامه، أما سائر العبادات فإن الإنسان غير ملزم بأن يتمها، فلو صام وأفطر أثناء النهار فليس ملزماً بقضاء هذا اليوم، وهكذا أي نافلة لو بدأ بها ثم قطعها فليس ملزماً أن يأتي بنافلة أخرى إلا الحج والعمرة فإنه مطالب بإتمامها ولو كانت نفلاً، فإذا شرع فيهما فلا بد أن يتمها، وإذا أحل فعليه أن يأتي بحج أو بعمرة بدل هذا الحج أو العمرة.