٤٠٣٧ - [ح](مُحمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ) عَنْ أبِيهِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أسْمَاءَ بِنْتِ أبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أنَّها قَالَتْ: سَألَتِ امْرَأةٌ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: أرَأيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ فِيهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:«إِذَا أصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةِ فَلتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضِحْهُ بِالمَاءِ ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيهِ».
أخرجه مالك (١٥٦)، والطيالسي (١٧٤٣)، وعبد الرزاق (١٢٢٣)، والحميدي (٣٢٢)، وابن أبي شيبة (١٠١٥)، وإسحاق بن راهوية (٢٢١٩)، وأحمد (٢٧٤٥٩)، والدارمي (٨١٨)، والبخاري (٢٢٧)، ومسلم (٦٠١)، وابن ماجة (٦٢٩)، وأبو داود (٣٦٠)، والترمذي (١٣٨)، والنسائي (٢٨١).
٤٠٣٨ - [ح] هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ، عَنْ أسْمَاءَ، قَالَتْ:«وَلَقَدْ أمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالعَتَاقَةِ فِي صَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ».
أخرجه أحمد (٢٧٤٦٣)، والدارمي (١٦٥٢)، والبخاري (١٠٥٤)، وأبو داود (١١٩٢).