[حرف الضاد]
مُسنَدُ الضَّحَّاكِ بن سُفْيَانَ بن عَوْفٍ الكِلابيِّ
١٢٦٢ - [ح] الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: الدِّيةُ لِلعَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ المَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بن سُفْيَانَ الكِلَابِيُّ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِليَّ: «أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا»، فَرَجَعَ عُمَرُ عَنْ قَوْلِهِ.
أخرجه عبد الرزاق (١٧٧٦٤)، وابن أبي شيبة (٢٨١٢٣)، وأحمد (١٥٨٣٧)، وابن ماجة (٢٦٤٢)، وأبو داود (٢٩٢٧)، والترمذي (١٤١٥)، والنسائي (٦٣٢٩).
- قال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute