للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[حرف الضاد]

مُسنَدُ الضَّحَّاكِ بن سُفْيَانَ بن عَوْفٍ الكِلابيِّ

١٢٦٢ - [ح] الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: الدِّيةُ لِلعَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ المَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بن سُفْيَانَ الكِلَابِيُّ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِليَّ: «أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا»، فَرَجَعَ عُمَرُ عَنْ قَوْلِهِ.

أخرجه عبد الرزاق (١٧٧٦٤)، وابن أبي شيبة (٢٨١٢٣)، وأحمد (١٥٨٣٧)، وابن ماجة (٢٦٤٢)، وأبو داود (٢٩٢٧)، والترمذي (١٤١٥)، والنسائي (٦٣٢٩).

- قال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>