٤٠٩٧ - [ح] مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبِي بَكْرِ بْنِ مُحمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أبِي سَلَمَةَ، قَالَتْ ثُمَّ دَخَلتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ أخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: وَالله مَا لِي بِالطِّيبِ حَاجَةٌ، غَيْرَ أنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«لَا يَحِلُّ لِامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا».
أخرجه مالك (١٧٤٨)، وعبد الرزاق (١٢١٣٠)، وأحمد (٢٧٢٩٠)، والبخاري (١٢٨٢)، ومسلم (٣٧١٩)، وأبو داود (٢٢٩٩)، والترمذي (١١٩٦)، والنسائي (٥٦٩٧)، وأبو يعلى (٧١٥٦).
٤٠٩٨ - [ح] الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبةَ بِنْتِ أُمِّ حَبِيبةَ بِنْتِ أبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ حَبِيبةَ، عَنْ زَيْنَبَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - قَالَ سُفْيَانُ أرْبَعُ نِسْوَةٍ - قَالَتِ: اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَوْمٍ وَهُوَ مُحْمَرٌّ وَجْهُهُ وَهُوَ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَيْلٌ لِلعَربِ مِنْ شَرٍّ قَدْ اقْتَرَبَ، فُتِحَ اليَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأجُوجَ