للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُسند المِقْدَاد بن عَمْرٍو بن ثعلبة الكِنْدِيّ

وهو المِقْدَاد بن الأسود

٢٦٩٩ - [ح] ابْنِ شِهَابٍ، أخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثيُّ ثُمَّ الجُنْدُعِيُّ، أنَّ عُبَيْدَ الله بْنَ عَدِيِّ بْنِ الخِيَارِ، أخْبَرَهُ، أنَّ المِقْدَادَ بْنَ عَمْرٍو الكِنْدِيَّ، وَكَانَ حَلِيفًا لِبَنِي زُهْرَةَ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، أخْبَرَهُ أنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: أرَأيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الكُفَّارِ فَاقْتَتَلنَا، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ، فَقَالَ: أسْلَمْتُ لله، أأقْتُلُهُ يَا رَسُولَ الله بَعْدَ أنْ قَالَهَا؟

قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَقْتُلهُ» قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّهُ قَطَعَ إِحْدَى يَدَيَّ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا، قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَقْتُلهُ، فَإِنْ قَتَلتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أنْ تَقْتُلَهُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ».

أخرجه عبد الرزاق (١٨٧١٩)، وابن أبي شيبة (٢٩٥٤٦)، وأحمد (٢٤٣١٢)، والبخاري (٤٠١٩)، ومسلم (١٨٧)، وأبو داود (٢٦٤٤)، والنسائي (٨٥٣٧).

٢٧٠٠ - [ح] إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُثْمَانَ فَأثْنَى عَلَيْهِ فِي وَجْهِهِ قَالَ: فَجَعَلَ المِقْدَادُ بْنُ الأسْوَدِ يَحْثُو فِي وَجْهِهِ التُّرَابَ وَيَقُولُ: «أمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا لَقِينَا المَدَّاحِينَ أنْ نَحْثُوَ فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ».

<<  <  ج: ص:  >  >>