للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إِلَيْهِ» (١) . [وهذا النفث من السحرة وأهل الباطل هو المذموم، ولا يلزم منه ذمّ النفث مطلقًا، ولا سيما بعد ثبوته في الرقية المشروعة - بأحاديث صحيحة] (٢) .

٤- التميمة: وهي - في الأصل -[خرزات كانت العرب تعلّقها على أولادهم، يتقون بها العين في زعمهم، فأبطله الإسلام] (٣) ، لكنها تعم كل رقية مكتوبة معلّقة على أولاد أو غيرهم، وتسمى أيضًا الحجاب، أو الجامعة، لدفع العين أو أذى جن، أو مرض، ونحو ذلك؛ وهي نوعان:

الأول: ما يكون فيها من أسماء الشياطين، أو احتوى على عظمٍ أو خَرَز أو مساميرَ أو طلاسم ونحوه. وهذا النوع لا شك بتحريمه، وهو من أنواع الشرك الأصغر، إن لم يحو استقسامًا أو استعانة صريحة بمخلوق، فيكون الاعتقاد به عندها شركًا أكبر، والعياذ بالله تعالى، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الرُّقى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ (٤) شِرْكٌ» (٥) ، ولتوعّده صلى الله عليه وسلم من تعلّق قلبه بحفظ تميمة


(١) أخرجه النسائي - في سننه -؛ كتاب: المحاربة [تحريم الدم] باب: الحكم في السَّحَرة، برقم (٤٠٨٤) ، عن أبي هريرة رضي الله عنه. ويشار هنا إلى أن مرويّ النسائي لهذا الحديث مرفوعًا، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ضعيف الإسناد؛ لأن فيه عَبَّاد بن ميسرة المِنْقَرِيّ، وهو ليّن الحديث، ضعّفه أحمد، فضلاً أنه عنعن هذا الحديث عن الحسن البصري. والحديث - دون جملته الأخيرة - ضعّفه الألباني. انظر: ضعيف سنن النسائي برقم (٢٧٦) . أما جملة: «ومن تعلّق شيئًا وكل إليه» ، في آخر الحديث، فقد أخرجها الترمذي (٢٠٧٢) ، وأحمد (٤/٣١١) ، كلاهما من حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه. وقد حسّن الألبانيّ رحمه الله إسناد هذا الجزء من الحديث، وذكر له شاهدًا عن الحسن البصريّ مرسلاً، وكذلك مرفوعًا. انظر: "غاية المرام"، ص١٨٢.
(٢) انظر: فتح الباري لابن حجر (١٠/٢٢٠) .
(٣) انظر: النهاية لابن الأثير، (١/١٩٧) مادة (تمم) .
(٤) التِّوَلَة: بكسر التاء، وفتح الواو -: ما يُحبّب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره.
(٥) أخرجه أبو داود؛ كتاب: الطب، باب: في تعليق التمائم، برقم (٣٨٨٣) ، وابن ماجَهْ؛ كتاب: الطب، باب: تعليق التمائم، برقم (٣٥٣٠) ، عن زينب زوج ابن مسعود رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد في مسنده (١/٣٨٠) ، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وصحّحه الألباني في «الصحيحة» برقم (٢٩٧٢) .

<<  <   >  >>