للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو وَدَعَة، بقوله: «مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلاَ أَتَمَّ اللهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً (١) ، فَلاَ وَدَعَ اللهُ لَهُ» (٢) .

والنوع الثاني من التمائم: هو ما يعلّق من الآيات القرآنية والتعوّذات والأدعية النبوية، وتعليق ذلك اختلف في جوازه العلماء، فأجازه البعض، مُلحِقًا له بجنس الرقية الجائزة، ومنعه آخرون، [ومن حجة المانعين: أن الرقى قد جاء ما يقيد مطلق جوازها، في قوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ بَأْسَ بِالرُّقى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ» (٣) ، بينا لم يُسْتَثْنَ من تحريم التمائم شيء، وكذلك احتج المانعون بالقول بسد الذرائع المفضية إلى الشرك، وقالوا: [لو أنا جوّزنا التمائم المحتوية على دعوات مباحة، لانفتح باب عظيم أدخل فيه من شاء ما شاء، ولاشتبهت عندها التميمة الجائزة بالممنوعة، وتعذّر التمييز بينهما إلا بمشقة عظيمة، لذا فقد وجب سد ذلك الباب وقفل هذا الطريق حماية لجانب التوحيد مما قد يشوبه من دَخَل وشبهات. هذا، فضلاً عن احتمال امتهان تلك التمائم من القرآن أو السنة، بحملها في حال لا تليق كدخول خلاء بها، أو حصول جماع ونحو ذلك] (٤) .

٥- الاستحضار، وهو من أنواع الاستعانة الشركية من قِبَل الساحر أو العرّاف، وهو استنزال الأرواح في قوالب الأشباح - الأجساد -، أي: ادعاء حلول روح ما في جسم مادي، وهو نوعان: وسيلة الأول منهما ادعاء طلب استنزال روح من أرواح الملائكة عليهم السلام!! والآخر طلب تلبُّس جني بجسد إنسي؛ وذلك لتدل الملائكة أو الجِنّة - بزعمهم - على أمر مغيّب كاسم


(١) الودعة: صدفة لحلزونات بحرية، وهو معروف. كانت العرب في الجاهلية تعلّقها، تستبشر بها.
(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٤/١٥٤) ، من حديث عقبة بن عامر الجُهَني رضي الله عنه. والحاكم في مستدركه (٤/٢١٦) ، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. والحديث ضعّفه الألباني في «الضعيفة» برقم (١٢٦٦) .
(٣) أخرجه مسلم؛ كتاب: السلام، باب: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، برقم (٢٢٠٠) ، عن عوف بن مالكٍ رضي الله عنه.
(٤) انظر: الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية. إعداد المؤلف ص ٢٥١. نقلاً من فتاوى اللجنة الدائمة.

<<  <   >  >>