للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ترك صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين لئلا يقول الناس محمد يقتل أصحابه، فيكون في ذلك تنفير عن دين الإسلام، مع اتفاق العلماء على قتل الزنديق، وهو عبارة عن المنافق، والله تعالى أعلم) (١) .

٣- حكم المسلمة الساحرة، فعند أبي حنيفة أنها لا تُقتل ولكن تُحبس، وقال الثلاثة - أي مالك والشافعي وأحمد - حكمها حكم الرجل على التفصيل الذي سبق، والله أعلم (٢) .

قال العلاّمة الشنقيطي رحمه الله بعد أن حكى الاختلاف السابق في حكم المسلمة الساحرة - مُرجِّحًا قول الجمهور -: (وأظهر القولين عندي: أن المرأة الساحرة حكمها حكم الرجل الساحر، وأنها إن كفرت بسحرها قُتلت كما يقتل الرجل لأن لفظة: «مَنْ» في قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» (٣) ، تشمل الأنثى على أظهر القولين وأصحِّهما إن شاء الله تعالى. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: [النِّسَاء: ١٢٤] {وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ} ، فأدخل الأنثى في لفظة (مَنْ) ، وقوله تعالى: [الأحزَاب: ٣١] {وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ} ، إلى غير ذلك من الآيات) (٤) .

[٤- حكم قبول توبة الساحر؟]

قال ابن كثير في تفسيره (٥) : (قال - أي الوزير ابن هبيرة - وهل إذا تاب الساحر تُقبل توبته؟ فقال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد في المشهور عنه لا تقبل. وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: تقبل) .


(١) انظر: أضواء البيان، له (٤/٥١١) .
(٢) انظر: تفسير ابن كثير، ص ١٣٢، ط - بيت الأفكار.
(٣) سبق تخريجه ص٢١٩، بالهامش ذي الرقم (٢) .
(٤) انظر: أضواء البيان، له (٤/٤٩٨) .
(٥) ينقله عن كتاب «الإشراف على مذاهب الأشراف» للوزير ابن هبيرة رحمهما الله. انظر: ص ١٣٢ من تفسير ابن كثير. ط - بيت الأفكار.

<<  <   >  >>