للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٩٠٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَصْبَهَانِيُّ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّارَابَجِرْدِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حدَّثَنِي جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: يَصُومُ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِذَا فَاتَهُ الصَّوْمُ وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: يَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ إِذَا فَاتَهُ الصَّوْمُ. وَعَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَصُومُهَا إِلَّا وَهُوَ مُحرِمٌ. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَما مَوْصُولٌ، وَقَدْ قَالَا فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ مَا يَدُلُّ عَلَى الرُّخْصَةِ، وَالرُّخْصَةُ تَكُونُ بَعْدَ النَّهْيِ عَلَى الْجُمْلَةِ، وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ مُنْقَطِعٌ وَاللهُ أَعْلَمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>