للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ لَا يُسْهَمُ إِلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ

١٢٨٨٦ - فِيمَا أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ رِوَايَتَهُ عَنْهُ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدِيثُ مَكْحُولٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلٌ، أَنَّ الزُّبَيْرَ حَضَرَ خَيْبَرَ بِفَرَسَيْنِ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ؛ سَهْمًا لَهُ، وَأَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ لِفَرَسَيْهِ، قَالَ: وَلَوْ كَانَ كَمَا حَدَّثَ مَكْحُولٌ أَنَّ الزُّبَيْرَ حَضَرَ خَيْبَرَ بِفَرَسَيْنِ وَأَخَذَ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ، كَانَ وَلَدُهُ أَعْرَفَ بِحَدِيثِهِ وَأَحْرَصَ عَلَى مَا فِيهِ زِيَادَتُهُ مِنْ غَيْرِهِمْ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى قَالَ فِي الْقَدِيمِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ: وَقَدْ ذَكَرَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ، عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ أَخِيهِ، أَنَّ الزُّبَيْرَ وَافَى بِأَفْرَاسٍ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَلَمْ يُسْهَمْ لَهُ إِلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>