للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ الْحَالِفِ يَسْتَثْنِي فِي نَفْسِهِ

رُوِّينَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يَحْلِفُ، وَيَسْتَثْنِي فِي نَفْسِهِ، قَالَ: " لَيْسَ بِشَيْءٍ، إِلَّا أَنْ يَظْهَرَ، وَيَتَكَلَّمَ بِهِ "، وَفِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ: وُهَيْبٍ، وَعَبْدِ الْوَارِثِ، وَحَمَّادٍ، عَنْ أَيُّوبَ: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ "، كَالدَّلِيلِ عَلَى هَذَا، حَيْثُ عَلَّقَ ذَلِكَ بِالْقَوْلِ، وَرُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ بِمَرَّةٍ، لَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>