للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ: مَنْ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدَيْهِ

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: " لِأَنَّهُ مِنْ آبَائِهِ، فَإِنَّمَا يَشْهَدُ لِشَيْءٍ هُوَ مِنْهُ، وَإِنَّ بَنِيهِ هُمْ مِنْهُ، فَكَأَنَّمَا شَهِدَ لِبَعْضِهِ "

<<  <  ج: ص:  >  >>