للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وَمَنْ لَا تَجُوزُ مِنَ الْأَحْرَارِ الْبَالِغِينَ الْعَاقِلِينَ الْمُسْلِمِينَ

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: " لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ نَعْلَمُهُ، أَنْ لَا يَكُونَ قَلِيلًا، يَمْحَضُ الطَّاعَةَ وَالْمُرُوءَةَ، حَتَّى لَا يَخْلِطَهَا بِمَعْصِيَةٍ وَلَا تَرَكَ الْمُرُوءَةَ، وَلَا يَمْحَضُ الْمَعْصِيَةَ وَتَرْكَ الْمُرُوءَةِ حَتَّى لَا يَخْلِطَهَا بِشَيْءٍ مِنَ الطَّاعَةِ وَالْمُرُوءَةِ " قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: " هُوَ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ "

<<  <  ج: ص:  >  >>