للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ لَا يَحِلُّ نِكَاحُ أَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ لِمُسْلِمٍ بِحَالٍ

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لِأَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي مَعْنَى مَنْ حُرِّمَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ وَغَيْرِ حَلَالٍ مَنْصُوصَةٍ بِالْإِحْلَالِ كَمَا نَصَّ حَرَائِرَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي النِّكَاحِ، وَاللهُ تَعَالَى إِنَّمَا أَحَلَّ ⦗٢٨٧⦘ نِكَاحَ إِمَاءِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ بِمَعْنَيَيْنِ وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى تَحْرِيمِ مَنْ خَالَفَهُنَّ مِنْ إِمَاءِ الْمُشْرِكِينَ، وَاللهُ أَعْلَمُ، لِأَنَّ الْإِسْلَامَ شَرْطٌ ثَالِثٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>