للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَلَمْ تَعْلَمْ بِذَلِكَ حَتَّى تَزَوَّجَ زَوْجًا آخَرَ

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ هِيَ زَوْجَةُ الْأَوَّلِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ "، وَقَدْ مَضَى هَذَا الْحَدِيثُ بِأَسَانِيدِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>