للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٨٦٨ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الشَّافِعِيِّ، أنبأ سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، أَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَابْنَ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، قَالُوا: " فِي النَّعَامَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ بَدَنَةٌ مِنَ الْإِبِلِ "، قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا غَيْرُ ثَابِتٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ مِمَّنْ لَقِيتُ فَبِقَوْلِهِمْ: إِنَّ فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةً وَبِالْقِيَاسِ قُلْنَا: فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ لَا بِهَذَا، قَالَ الشَّيْخُ: وَجْهُ ضَعْفِهِ كَوْنُهُ مُرْسَلًا، فَإِنَّ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ وُلِدَ سَنَةَ خَمْسِينَ وَلَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ، وَلَا عُثْمَانَ وَلَا عَلِيًّا، وَلَا زَيْدًا وَكَانَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ صَبِيًّا وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ سَمَاعٌ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإنْ كَانَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ مِنْهُ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ إِلَّا أَنَّ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ مَعَ انْقِطَاعِ حَدِيثِهِ عَمَّنْ سَمَّيْنَا مِمَّنْ تَكَلَّمَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، وَاللهُ أَعْلَمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>