للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠١٤٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ، أنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: " إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورُ الْحَصْرِ " قَالَ: ⦗٣٧٣⦘ فَكَانَ كُلُّهُنَّ يُسَافِرْنَ إِلَّا زَيْنَبَ وَسَوْدَةَ فَإِنَّهُمَا قَالَتَا: لَا تُحَرِّكُنَا دَابَّةٌ بَعْدَمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَابَعَهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ نَبْهَانَ، وَرَوَيْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَمَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ الْحِجَّةُ، ثُمَّ ظُهُورُ الْحَصْرِ "، قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ رَوَيْنَا فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْحَجِّ فِي بَابُ حَجِّ النِّسَاءِ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَذِنَ لَهُنَّ فِي الْحَجِّ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا وَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَفِيهِ وَفِي حَجِّ سَائِرِ النِّسَاءِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورُ الْحَصْرِ " أَنْ لَا يَجِبُ الْحَجُّ إِلَّا مَرَّةً، وَاخْتَارَ لَهُنَّ تَرْكَ السَّفَرِ بَعْدَ أَدَاءِ الْوَاجِبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>