للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٧٧٥ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ نَافِعٌ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، يَقُولُ: " لَا يَصْلُحُ لِلْعَبْدِ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا، وَلَا يُعْطِيَهُ أَحَدًا إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ فِيهِ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَكْتَسِيَ "

<<  <  ج: ص:  >  >>