١١٣٩١ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُهُسْتَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي خُلَيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِيَاسٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: " لَيْسَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَوًى " يَعْنِي حَوَالَةً وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ شُعْبَةَ مُطْلَقًا، لَيْسَ فِيهِ يَعْنِي حَوَالَةً. قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ، احْتَجَّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ، فِي الْحَوَالَةِ أَوِ الْكَفَالَةِ: يَرْجِعُ صَاحِبُهَا، لَا تَوَى عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَزَعَمَ أَنَّهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ، عَنْ رَجُلٍ مَعْرُوفٍ مُنْقَطِعٌ، عَنْ عُثْمَانَ، فَهُوَ فِي أَصْلِ قَوْلِهِ يَبْطُلُ مِنْ وَجْهَيْنِ، وَلَوْ كَانَ ثَابِتًا عَنْ عُثْمَانَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَقَالَ ذَلِكَ فِي الْحَوَالَةِ أَوْ فِي الْكَفَالَةِ قَالَ الشَّيْخُ: الرَّجُلُ الْمَجْهُولُ فِي هَذِهِ الْحِكَايَةِ خُلَيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَخُلَيْدٌ بَصْرِيٌّ لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الصَّحِيحِ وَأَخْرَجَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدِيثَهُ الَّذِي، يَرْوِيهِ مَعَ الْمُسْتَمِرِّ بْنِ الرَّيَّانِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي الْمِسْكِ وَغَيْرِهِ، وَكَانَ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ إِذَا رَوَى عَنْهُ أَثْنَى عَلَيْهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. ⦗١١٨⦘ وَالْمُرَادُ بِالرَّجُلِ الْمَعْرُوفِ أَبُو إِيَاسٍ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ الْمُزَنِيُّ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ كَمَا قَالَ، فَأَبُو إِيَاسٍ مِنَ الطَّبَقَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ تَابِعِي أَهْلِ الْبَصْرَةِ، فَهُوَ لَمْ يُدْرِكْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَلَا كَانَ فِي زَمَانِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute