١١٥٤٨ - وَقَالَ: وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ، ثنا هُشَيْمٌ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: " لَيْسَ الْخَلَاصُ بِشَيْءٍ مَنْ بَاعَ مَا لَا يَمْلِكُ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ، وَيَتَّبِعُ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بِمَا أَعْطَاهُ، وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يَرُدَّ مَا أَخَذَ، وَلَا يُؤْخَذُ بِغَيْرِهِ " وَرُوِّينَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ شَرَطَ الْخَلَاصَ فَهُوَ أَحْمَقُ، سَلِّمْ مَا بِعْتَ أَوْ رُدَّ مَا أَخَذْتَ لَيْسَ الْخَلَاصُ بِشَيْءٍ " ⦗١٦٧⦘ قَالَ الشَّيْخُ: وَقَوْلُ عَلِيٍّ: وَيُؤْخَذُ الْبَائِعُ بِالْخَلَاصِ، يُرِيدُ وَاللهُ أَعْلَمُ بِالثَّمَنِ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ، فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِقَوْلِ مَنْ بَعْدَهُ وَمَا رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute